تشكل سياسة صناديق تعويضات المستثمر متطلباً قانونياً بموجب ترخيص الشركة وتنظيمها بواسطة لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC) تحت رقم الترخيص (CIF 188/13) كما هو مفصل أدناه:
بي دي بي المحدود (“الشركة“) هو عضو في صندوق تعويضات المستثمر (“الصندوق“) لزبائن شركات الاستثمار القبرصية (“CIFs“) وشركات الاستثمار الأخرى (“IFs“) التي هي ليست مؤسسات ائتمان، والذي تأسس بموجب قانون الشركات الاستثمارية لسنة 2002 وتعديلاته واستبداله بالقانون 144/1 لسنة 2007 (“القانون“) وأحكام تأسيس وتشغيل صندوق تعويضات المستثمر لزبائن شركات الاستثمار القبرصية (“CIFs“) لسنة 2001 الذي صدر بموجب القانون.
يشكل الصندوق وحدة قانونية خاصة وتتم ممارسة إدارته بواسطة لجنة إدارية تتألف من خمسة أعضاء، تتم تسميتهم لفترة مدتها 3 سنوات. يهدف الصندوق الى تأمين مطالبات العملاء الخاضعين الى التغطية ضد أعضاء الصندوق وذلك بدفع تعويضات مقابل مطالباتهم الناتجة عن الخدمات المغطاة والتي يقدمها أعضاؤه، طالما تم التأكد بأن الفشل قد نتج عن عضو الصندوق في إنجاز التزاماته.
إن الاشتراك في الصندوق هو التزام قانوني من طرف شركات الاستثمار القبرصية (“CIFs“) وشركات الاستثمار الأخرى (“IFs“).
أي تعويض يدفعه صندوق تعويضات المستثمر الى العملاء لن يتجاوز مبلغ 20,000 يورو، وهذا ينطبق على مطالبات العملاء الإجمالية ضد الشركة.
- العملاء الخاضعون الى التغطية
الصندوق يغطي عملاء الشركة، باستثناء هؤلاء الذين ينتمون الى الفئات التالية:
- الفئات التالية من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين المحترفين:
- شركات الاستثمار الأخرى (“IFs“)،
- الهيئات القانونية المرتبطة بعضو الصندوق، وبشكل عام، التي تنتمي الى نفس مجموعة الشركات،
- البنوك،
- مؤسسات الائتمان التعاونية،
- شركات التأمين،
- منظمات الاستثمار الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل وشركات إدارتها،
- صناديق ومؤسسات التأمين الاجتماعي،
- المستثمرون الذي يتم تصنيفهم بأنهم أعضاء محترفون، بناء على طلبهم.
- المنظمات الحكومية والدولية.
- السلطات الإدارية المركزية والاتحادية (الفدرالية) والكونفدرالية والإقليمية والمحلية.
- المشاريع المرتبطة بأحد أعضاء الصندوق.
- موظفو الإدارة والإداريون لدى أحد أعضاء الصندوق.
- المساهمون في أحد أعضاء الصندوق، الذين لا تقل مشاركاتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال أحد أعضاء الصندوق عن 5% من رأس المال المشارك، أو الشركاء في أحد أعضاء الصندوق الذين يتحملون مسؤولية شخصية نحو التزامات أحد أعضاء الصندوق، بالإضافة الى الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية تنفيذ تدقيق الحسابات المالية لأحد أعضاء الصندوق، مثل مدققو الحسابات المرخصون.
- المستثمرون الذين لديهم مشاريع ترتبط مع أحد أعضاء الصندوق، و بشكل عام، مجموعة الشركات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الصندوق، والمناصب أو الواجبات التي ترادف تلك المذكورة في الفقرتين (5، 6).
- أقارب من الدرجة الثانية وزوجات وأزواج الأشخاص المذكورين في الفقرات (5، 6، 7)، بالإضافة الى أطراف ثالثة تتصرف بالنيابة عن هؤلاء الأشخاص.
- الى جانب المستثمرين، عملاء المستثمرين لدى أحد أعضاء الصندوق المسؤولين عن الحقائق المتعلقة بأحد أعضاء الصندوق الذين تسببوا في صعوباته المالية أو الذين ساهموا في ازدياد الحالة المالية سوءاً لديه أو الذين استفادوا من تلك الحقائق.
- المستثمرون الذين على شكل شركة، والتي بسبب حجمها، غير مسموح لها برسم موجز كشف الميزانية العمومية بموجب قانون الشركات أو قانون مرادف له في إحدى الدول الأعضاء.
في حالات الفقرات (ج)، (ح)، (خ)، (د)، يقوم الصندوق بتعليق دفع التعويض مع إبلاغ الأطراف المعنية بذلك، حتى يتم التوصل الى قرار نهائي بشأن مدى انطباق تلك الحالات.
- الخدمات الخاضعة الى التغطية
الخدمات الخاضعة الى التغطية هي خدمات الاستثمار التالية التي تعرضها الشركة:
- استلام ونقل الأوامر ذات الصلة بواحدة أو أكثر من الأدوات المالية.
- تنفيذ الأوامر بالنيابة عن العملاء.
- إدارة المحفظة.
- نصائح استثمارية.
الخدمات المالية ذات الصلة بالخدمات الاستثمارية التالية التي تقدمها الشركة حالياً:
- الأوراق المالية القابلة للتحويل.
- أدوات سوق المال.
- وحدات في تعهدات الاستثمار الجماعي.
- الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة وأي عقود مشتقات أخرى ذات صلة بالأوراق المالية أو العملات أو معدلات الفائدة أو العائدات، أو أي أدوات مشتقات أخرى، أو مؤشرات مالية أو تدابير مالية يمكن تسويتها مادياً أو بشكل نقدي.
- الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة وأي عقود مشتقات أخرى ذات صلة بالبضائع أو السلع التي يجب تسويتها بشكل نقدي أو يجوز تسويتها نقداً بناء على خيار أحد الأطراف (باستثناء أن يكون بسبب العجز أو أي سبب آخر من أسباب الإنهاء).
- الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة وأي عقود مشتقات أخرى ذات صلة بالبضائع أو السلع التي يمكن تسويتها بشكل مادي شريطة أن تكون متداولة في سوق مرخصة و / أو في سوق متعددة الأطراف.
- الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة وأي عقود مشتقات أخرى ذات صلة بالبضائع أو السلع التي يمكن تسويتها بطريقة غير ما ذكر في النقطة 6 من القسم 3 وليست لأغراض تجارية، والتي لها خصائص غير الأدوات المالية المشتقة، فيما يتعلق، من جملة أمور أخرى، بالمقاصة والتسوية من خلال بيوت تخليص معترف بها أو أنها تخضع الى دعوات الهامش العادية.
- الأدوات المشتقة من أجل تحويل خطر الائتمان.
- العقود المالية من أجل الفروق.
- الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة وأي عقود مشتقات أخرى ذات صلة بالمتغيرات المناخية أو أسعار الشحن أو مقادير حصص الانبعاثات أو معدلات التضخم أو أي احصائيات اقتصادية رسمية أخرى يجب تسويتها نقداً أو يمكن تسويتها نقداً بناء على خيار أحد الأطراف (باستثناء أن يكون بسبب العجز أو أي سبب آخر من أسباب الإنهاء)، بالإضافة الى أي عقود مشتقات أخرى ذات صلة بالأصول والحقوق والالتزامات والمؤشرات والتدابير غير مذكورة في هذا القسم، والتي لها خصائص الأدوات المالية المشتقة الأخرى فيما يتعلق أن تكون ، ضمن أمور أخرى، متداولة في سوق مرخصة و / أو في سوق متعددة الأطراف، وتتم مقاصتها أو تسويتها بواسطة بيوت التخليص المعترف بها أو تكون خاضعة الى دعوات الهامش العادية.
- تعويض العملاء الخاضعين الى التغطية و شكليات الدفع
- فشل أحد أعضاء الصندوق في إنجاز التزاماته نحو مستثمريه.
يقوم الصندوق بتعويض العملاء الخاضعين الى التغطية من أجل مطالبات ناتجة عن الخدمات المغطاة التي يقدمها أعضاؤه، طالما تم تأكيد الفشل بواسطة العضو في إنجاز التزاماته بغض النظر عن كون الالتزام ذي الصلة بواسطة أحد أعضاء الصندوق طبقاً للتشريع والبنود والشروط التي تحكم اتفاقيته مع العميل الخاضع الى التغطية وبغض النظر عن كون الالتزام المذكور لأحد أعضاء الصندوق يرتكز على اتفاقية أو على عمل خاطئ.
الفشل الذي يرتكبه أحد أعضاء الصندوق في إنجاز التزاماته يتكون من فشله:
- إما أن يعيد الى عملائه الخاضعين الى التغطية الأموال المدين بها لهم أو الأموال التي تعود لهم ولكن يحوزها العضو سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في إطار شرط العضو المذكور الى العملاء المذكورين في الخدمات المغطاة، والتي يطلب الأخير من العضو أن يعيدها، من خلال ممارسته حقه ذي الصلة.
- أو أن يسلّم الى العملاء الخاضعين الى التغطية الأدوات المالية التي تنتمي إليهم والذي يقوم أحد أعضاء الصندوق يحوز أو يدير أو يحتفظ بحساباتهم، بما في ذلك الحالة التي يكون فيها العضو مسؤولاً عن الإدارة الإدارية للأدوات المالية المذكورة.
- الشروط المسبقة في الابتداء بإجراءات دفع التعويض بواسطة الصندوق:
يبدأ الصندوق بإجراء دفع التعويض:
- إذا قدم أحد أعضاء الصندوق الى الصندوق أو الى لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC) تصريحاً خطياً يصرح فيه بفشله في إنجاز التزاماته نحو عملائه.
- إذا قدم أحد أعضاء الصندوق طلباً من أجل التصفية.
- إذا قامت لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC) بإلغاء أو تعليق تفويض العضو في تقديم خدمات استثمارية والتأكيد بأن العضو في الصندوق من غير المتوقع أن يكون في موقف لإنجاز التزاماته نحو عملائه في المستقبل القريب، لأسباب لا تتعلق بنقص مؤقت في السيولة والتي يمكن التعامل معها على الفور.
ربما تطلب لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC) من العضو في الصندوق أن يحدد وجهات نظره خلال موعد نهائي محدد، والذي لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام عمل اعتباراً من تاريخ الدعوة الى تحديد وجهات نظره المذكورة.
- الإجراءات ذات الصلة بدعوة العملاء الخاضعين الى التغطية من أجل تقديم طلباتهم:
عند إصدار قرار بواسطة المحكمة أو لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC)، وعند بدء عملية دفع التعويض، ينشر الصندوق في ثلاث جرائد على الأقل من الجرائد ذات التغطية الوطنية، دعوة الى العملاء الخاضعين الى التغطية من أجل تقديم مطالباتهم ضد العضو في الصندوق الناتجة عن الخدمات المغطاة، مع تحديد إجراءات تقديم الطلبات ذات الصلة، والموعد النهائي للتقديم ومحتوياتها.
يجب أن يتضمن النشر على الأقل ما يلي:
- اسم وعنوان مقر العضو في الصندوق، التي يتم ضده تفعيل عملية تعويضات العملاء الخاضعين الى التغطية من خلال الصندوق.
- الموعد النهائي لتقديم طلبات التعويض، والذي يجب ألا يقل عن خمسة أشهر ولا يزيد عن تسعة أشهر اعتباراً من آخر نشر.
- طريقة وعنوان تقديم الطلبات.
- العنوان الذي يمكن فيه إبلاغ المستثمرين حول المحتوي الدقيق للطلبات التي يجب تقديمها، والحصول على الاستمارات ذات الصلة بواسطة الصندوق.
- إعاقة (انقطاع) الموعد النهائي لتقديم الطلبات:
في حالة أن العميل الخاضع للتغطية، وبدون تقصير منه، لم يتم إبلاغه عن الدعوة الى تقديم طلبات التعويض أو في موقف لا يستطيع فيه تقديم هذا الطلب خلال الوقت المحدد النهائي، فإن الموعد المحدد التالي يكون منقطعاً شريطة أن يكون انقطاع الموعد النهائي ناتجاً عن حالة من حالات الظروف القاهرة، طالما يتم إثبات أن ذلك قد منع من مراعاة الموعد النهائي لتقديم طلبات التعويض أو الحصول على المعلومات المطلوبة وتقديمها.
الظروف التي تؤدي الى منع العميل الخاضع الى التغطية والتي لا يتحمل مسؤوليتها والتي تشكل سبباً للانقطاع عن الموعد النهائي في تقديم طلب التعويض، تتضمن بشكل خاص ما يلي:
- إثبات غياب العميل الخاضع الى التغطية في خارج البلاد خلال فترة لا تقل عن نصف مدة الموعد النهائي لتقديم الطلب في الوقت المحدد.
- تقرير طبي معتمد من طبيب يتضمن إعاقة خطيرة تمنعه من تقديم الطلب لمدة لا تقل عن نصف مدة الموعد النهائي لتقديم الطلب في الوقت المحدد.
- بقائه في مؤسسة إصلاحية تمنعه من تقديم الطلب لا تقل عن نصف مدة الموعد النهائي لتقديم الطلب في الوقت المحدد.
العميل الخاضع الى التغطية الذي يتأخر في تقديم طلب دفع التعويض الى الصندوق، يجب عليه أن يقدم، بالإضافة الى المعلومات التي تشكل الحد الأدنى من محتويات الطلب، تصريحاً مشفوعاً بالقسم يبين فيه السبب الذي أدى الى منعه من المطالبة بالتعويض في الوقت المحدد مرفقاً معه الأدلة التي تثبت ادعاءاته.
- محتويات طلبات التعويض التي يجب تقديمها الى الصندوق:
طلبات التعويض للعملاء الخاضعين الى التغطية والتي تتضمن مطالباتهم ضد أحد أعضاء الصندوق، يجب أن يتم تقديمها خطياً الى الصندوق. ويجب أن تشتمل طلبات التعويض على ما يلي:
- اسم المطالب.
- عنوان ورقم تلفون ورقم فاكس بالإضافة الى أي عنوان بريد الكتروني للمطالب.
- كود العميل الذي لدى المطالب للعضو في الصندوق.
- تفاصيل اتفاقية الخدمات المغطاة بين الصندوق والمطالب.
- نوع ومبلغ المطالبات المزعومة التي يقدمها المطالب.
- توضيح التفاصيل التي يتم بموجبها اشتقاق المطالبات المزعومة التي يقدمها المطالب.
ربما يطلب الصندوق مزيداً من المعلومات التي يجب تضمينها في طلب التعويض، والتي يحددها في الإعلان الذي ينشره في ثلاث جرائد على الأقل والتي تغطي المجال الوطني بالإضافة الى الجريدة الرسمية في الجمهورية، ويضع كاتالوجاً لهذه المعلومات في متناول المستثمرين، في مكاتبه و / أو مكاتب عضو الصندوق.
- الإجراءات ذات الصلة بتسجيل وتقييم مطالبات التعويض المزعومة:
يقوم الصندوق بانتداب مدقق حسابات مرخص واحد على الأقل ومحامٍ واحد على الأقل له معرفة في قضايا سوق رأس المال، اللذان، بعد فحص المتطلبات المسبقة بشكل مبدئي، يقومان بتقييم المطالبات المقدمة الى الصندوق وتقديم التوصية الى اللجنة الإدارية حول قبولهما كلياً و جزئياً أو الرفض. في حالة عدم الاتفاق بين هذين الشخصين، يقدم كل واحد منهما توصية منفصلة. يتم الاتفاق على مكافأة الأشخاص بين الصندوق وبين هؤلاء الأشخاص ويتحمل عضو الصندوق ذلك، وعند الضرورة، يقوم الصندوق بالدفع.
من أجل تقييم الطلبات، يقوم الأشخاص بما يلي:
- الطلب من عضو الصندوق أن يعبّر عن رأيه حول أسسس المطالبات المزعومة التي يدعيها المطالبون، وفي حالة الشك، تقديم الوثائق المساندة ذات الصلة.
- تقييم، بناء على المعلومات التي بحوزتهم، الطلبات، وتحديد مقدار التعويضات لكل مطالب.
يتمتع الأشخاص بالحق في الدخول والوصول الى جميع الدفاتر التي يحتفظ بها عضو الصندوق، وذلك من أجل إنجاز أعمالهم، ويجب عليهم الالتزام بالسرية ضد أي طرف ثالث فيما يتعلق بالمعلومات التي تصل الى علمهم أثناء ممارسة واجباتهم شريطة أن يتم تجاهل ذلك الالتزام بالسرية من أجل التمكن من ممارسة واجباتهم.
- قرار اللجنة الإدارية حول الطلبات المقدمة:
عند نقديم الطلبات، تتمتع اللجنة الإدارية بالتحكم بشكل خاص فيما يلي:
- وقوع المطالب ضمن فئة العملاء الخاضعين الى التغطية.
- تقديم الطلب ضمن الوقت المحدد.
- انطباق شروط التشريع وهذه السياسة على تقديم طلبات التعويض.
ترفض اللجنة الإدارية الطلب في حالة عدم استيفاء المطالب للشروط المذكورة أعلاه، أو في حالة وجود أحد الأسباب التالية على الأقل، وذلك بناء على تقدير اللجنة الإدارية:
- استخدام المطالب وسائل احتيال من أجل الحصول على تعويضات من الصندوق، وخصوصاً إذا قدم أدلة كاذبة عن سابق معرفة.
- الضرر الذي أصاب المطالب كان ناتجاً بشكل رئيسي عن إهمال أو جريمة من جانبه فيما يتعلق بالضرر الذي أصابه أو لسبب كامن.
أثناء فحص الطلبات، تأخذ اللجنة الإدارية بعين الاعتبار توصيات الأشخاص وتتخذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة الى الصندوق وتحدد مبالغ التعويضات لكل مطالب من العملاء الخاضعين الى التغطية.
- التعويضات المدفوعة غير المبررة
ربما يقوم الصندوق في أي وقت من الأوقات بمطالبة العميل الخاضع الى التغطية أن يعيد التعويضات المدفوعة له، إذا اكتشف فيما بعد وجود سبب يبرر رفض طلبه.
- تثبيت مبلغ التعويض المستحق للدفع
لتأكيد المطالبات التي يقدمها المطالب ضد أحد الأعضاء في الصندوق، بالإضافة الى أي مطالبات مضادة من جانب عضو الصندوق ضد المطالب، فإن الدفاتر المحتفظ بها والتفاصيل التي يصدرها عضو الصندوق بالإضافة الى الإثباتات المساندة التي يقدمها المطالب سوف تؤخذ بعين الاعتبار.
تقييم الأدوات المالية ذات الصلة بالتعويض المستحق الدفع الى العميل الذي يخضع الى التغطية يتم تنفيذه بناء على قيمتها في يوم:
- نشر المحكمة.
- نشر قرار لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC).
يتم اشتقاق حساب التعويض المستحق الدفع من مجموع المطالبات الإجمالية للعميل الخاضع الى التغطية ضد العضو في الصندوق، الناتجة عن جميع الخدمات الخاضعة للتغطية التي يزودها العضو بغض النظر عن عدد الحسابات للمستفيد والعملة ومكان تزويد تلك الخدمات.
إذا تجاوز مبلغ المطالبات بموجب هذه الفقرة مبلغ 20,000 (عشرين ألف) يورو، فإن المطالب يحصل على تعويض بمبلغ مقطوع وهو 20,000 (عشرين ألف) يورو.
- تقييم مطالبات العملاء الخاضعين الى التغطية وعملية الإشعار بها
عند اكتمال التقييم، يقوم الصندوق:
- بإصدار محاضر تتضمن قائمة بعملاء عضو الصندوق وهم المستفيدون من التعويضات الى جانب المبالغ المالية المستحقة لكل واحد منهم ويتصل مع لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC) وعضو الصندوق خلال خمسة أيام عمل اعتباراً من إصدارها،
- بالاتصال مع كل عميل من العملاء ذوي العلاقة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ إصدار المحاضر المشار إليها أعلاه مع تحديد مجموع مبالغ التعويضات المستحقة لذلك العميل.
من أجل التأكد من تحقيق أحكام التشريعات السارية المفعول في الجمهورية أثناء فحص الطلبات وحساب مبلغ التعويضات ذات الصلة لكل عميل خاضع للتغطية، فإن لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC) ربما تقوم بما يلي:
- الطلب من الصندوق وعضو الصندوق والمطالب بتقديم المعلومات والتفاصيل.
- إجراء أي تحقيقات لازمة، وتطبيق الأحكام ذات الصلة من أحكام لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC) قانون (التأسيس والمسؤوليات) لسنة 2001 و 2002 السارية المفعول، وخصوصاً تلك الأحكام التي تشرّع سلطات لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC) للدخول والتحقيق.
المطالب الذي يرسل له الصندوق مبلغ التعويضات الإجمالي المستحق له، في حالة عدم موافقته على قرار الصندوق، من حقه خلال عشرة أيام اعتباراً من إرسال القرار، أن يسـتأنف القرار الى لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC) مع التبريرات الكافية لمطالبته المزعومة.
- إذا وجدت لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC) أي أخطاء أو حالات عدم دقة فيما يتعلق بتقييم الصندوق لطلبات دفع التعويضات وتثيبت التعويضات لكل مطالب، مع الأخذ بعين الاعتبار أي مذكرات يقدمها المطالبون لها، ربما تطلب من الصندوق تصحيح التعويضات المستحقة للدفع بقرار يرسل الى الصندوق خلال خمسة وأربعين يوماً اعتبراً من إرسال مذكرات مستفيدي التعويض.
- الموعد النهائي للإجراءات ذات الصلة بدفع التعويضات.
يلتزم الصندوق بدفع التعويضات الى كل مطالب من العملاء الخاضعين الى التغطية خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من إرسال مذكرات تعويض المستفيدين الى لجنة الصرف والأوراق المالية القبرصية (CySEC).
يقوم الصندوق بإيداع دفعة التعويضات في حساب بنكي للمطالب العميل الخاضع الى التغطية والذي يقوم هذا بتحديده خطياً الى الصندوق.
يكون كل تعويض مستحق للعميل الخاضع الى التغطية مبدئياً على حساب الصندوق بما يتطابق مع الحصص الفردية لإعضائه ثم أصول الاحتياطي الثابت.
دفع أي تعويضات بواسطة الصندوق يستتبع حكم قانون الحلول للصندوق الى حقوق المطالب العميل الخاضع للتغطية الحاصل على التعويض ضد عضو الصندوق بمبلغ يساوي التعويض المستحق الدفع له.